المادة 15
اولا – تستثنى من احكام هذه التعليمات الاراضي المملوكة للدولة المفرزة الى عرصات سكنية او عمرانية اذا كان افرازها مسجلا في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ القانون رقم (53) لسنة 1976 في 31 - 5 - 1976، ويجوز استملاك حقوق التصرف فيها والمحدثات القائمة عليها (ان وجدت) لاغراض النفع العام بموجب قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 (المعدل) قبل تمليكها لاصحاب حق التصرف فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها وزیر المالية بمقتضى الفقرة (ا – اولا) من مادة 10 من قانون رقم (53) لسنة 1976 لى ان يعين البدل المستحق لصاحب حق التصرف عن الحق المذكور وفق النسب الواردة في البند (اولا) من مادة 5 من القانون .
ثانيا – ا – تطبق احكام الانحلال على الحقوق التصرفية في الاراضي المملوك للدولة، اذا اقام صاحبها على الارض منشات عقارية لغير الاغراض الزراعية وكانت القوانين النافذة عند اقامتها لا تجيز ذلك .
ويستحق صاحب حق التصرف قيمة المحدثات باعتبارها مستحقة للقلع .
ب – تطبق احكام الاطفاء على الحقوق التصرفية اذا كانت المنشات العقارية قد احدثت في حينه بناء على جواز قانوني وتقدر باعتبارها قائمة عند الاطفاء .
جـ - ان القوانين التي كانت تجيز اجراء تصرفات غير زراعية على الاراضي الاميرية هي : -
1 – قانون التصرف في الاموال غير المنقولة (المنشورة في 19 - 4 - 1913 والملغى بتاريخ 8 - 9 - 1953) الذي اجاز تشييد الابنية والدور والحوانيت على الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو .
2 - قانون بيع الاراضي الاميرية رقم 11 لسنة 1940 (المنشور في 11 - 3 - 1940 والملغى بتاريخ 8 - 6 - 1956) الذي لم يمنع افراز الاراضي الاميرية المفوضة والممنوحة باللزمة الى قطع سكنية .