المادة 14

معرف المادة: 40356

رقم المادة : 2134

المادة 14 اولا – تستثنى من احكام الاطفاء البساتين المحدثة والتي تحدث مستقبلا من قبل اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، اذا توفرت فيها الشروط الواردة في الفقرة (جـ) من مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي، ويصحح جنسها الى (بستان)، اذا لم تكن مسجلة بهذا الوصف، بناء على طلب اصحاب الحقوق التصرفية فيها . ثانيا – يجوز استملاك الحقوق التصرفية والمغروسات في البساتين المحدثة في الاراضي المملوكة للدولة وفقا لاحكام قانون الاستملاك، ويعين البدل المستحق لصاحب حق التصرف عن الارض وفق النسب الواردة في البند (اولا) من مادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .