المادة 13

معرف المادة: 40355

رقم المادة : 2134

المادة 13 يستمر العمل باحكام التعويض العيني عن الاراضي المستملكة او المستولى عليها بمقتضى احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 (المعدلة) و قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1973 ومادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، ولا يصار الى اطفاء حق التصرف بموجبها نقدا الا عند تعذر التعويض العيني .