المادة 12
اولا – تلغى معاملات الاستبدال غير المكتسبة الدرجة النهائية الجارية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (376) لسنة 1973 الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة وتطفا الحقوق التصرفية فيها بمقتضى احكام القانون رقم (53) لسنة 1976 وهذه التعليمات .
بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذ القانون رقم (53) لسنة 1976 في 31 - 5 - 1976 .