المادة 11

معرف المادة: 40353

رقم المادة : 2134

المادة 11 تبلغ الوزارة قرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتسجيل بموجبه دون اي اجراءات ورسوم .