المادة 9
اولا – لذوي العلاقة الاعتراض على توصية اللجنة بالاطفاء او التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها . وعلى المجلس رفع الاعتراض مع المعاملة المرسلة الى الوزارة وبيان المطالعة بشانه .
ثانيا – تتولى الوزارة تدقيق المعاملة، ولها طلب استكمال المعلومات الناقصة والاجراءات الضرورية، ثم تقوم بعرض الموضوع على الوزير لاصدار قراره بشان الاطفاء وتصديق التقدير ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .
وللوزير تصحيح الاخطاء المادية في قراراته .
رابعا – تعيد الوزارة اوليات الموضوع الى المجلس الزراعي في المحافظة لتبليغ ذوي العلاقة بالنتيجة والطلب الى صاحب حق التصرف المطفا تسليم الارض الى الجهة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز نهاية جني الزرع القائم عند تقديم طلب الاطفاء، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الاطفاء .