المادة 6
اولا – تشكل، بامر من وزير الزراعية والاصلاح الزراعي، لجنة او اكثر في كل محافظة تدعى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية، برئاسة احد اعضاء المجلس الزراعي فيها على ان تضم في عضويتها موظفا زراعيا وموظفا ماليا ومساحا وممثلا للاتحاد العام للتعاونيات الزراعية او الجمعيات الفلاحية، تتولى التحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وتقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات في الاراضي التي يطلب اطفاء حق التصرف فيها .
ثانيا – تقوم المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي (بمساعدة الاجهزة الادارية والمالية والزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية واتحاد الجمعيات الفلاحية) بمراقبة التزام اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم وفق احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 وهذه التعليمات .
ثالثا – تتولى المجالس الزراعية في المحافظات، بناء على التقارير الواردة اليها من المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي، تكليف لجنة الاطفاء والتقدير للتحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية .
وعلى المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ الاجراءات التالية في ضوء التحقيق الذي تجريه اللجنة : -
ا – اشعار رئاسة المنطقة الزراعية لتكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير انحلال الحقوق التصرفية في المساحات التي يثبت ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات .
ب – مفاتحة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لتقرير اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي يثبت ان صاحب حق التصرف فيها لا يمتهن الزراعة ويتولى ادارة الارض عن طريق الايجار الى الوسطاء او يستغل الارض غير الاغراض الزراعية خلافا لاحكام هذه التعليمات . على ان يتم التحقيق من قبل اللجنة بعد تبليغ صاحب حق التصرف او من ينوب عنه قانونا بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، وان يتم تقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات الثابتة (ان وجدت)، وفقا لاحكام هذه التعليمات في حالة الايصاء بالاطفاء .