المادة 4
اولا – على صاحب حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ان يمتهن الزراعة، ولا يمنع ذلك من امتهانه مهنة اخرى الى جانب الزراعة اذا لم يكن ذلك ممنوعا بمقتضى القانون الذي ينظم امتهان تلك المهنة .
ثانيا – يشترط لامتهان الزراعة، قيام صاحب حق التصرف باستغلال الارض الزراعية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني، والعناية بها وتجنب كل ما يضعف كفاؤتها الانتاجية، سواء تم ذلك بنفسه او عن طريق علاقة زراعية مباشرة مع الفلاحين الزراعيين فيها. ويستثنى من ذلك الصغير والطالب والمحجور ويتولى من يقوم مقامهم قانونا استثمارها وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات . كما يستثنى من ذلك ايضا المجند والمتطوع في القوات المسلحة ما دام مستمرا باستثمار الارض .
ثالثا – اذا كان حق التصرف في الارض الزراعية مشاعا فيعتبر تصرف الشريك صاحب القدر الاكبر من السهام (وفقا لاحكام البند – ثانيا – من هذه المادة) تصرفا قانونيا من سائر الشركاء . اما اذا لم يكن الشريك المتصرف صاحب القدر الاكبر فيعتبر تصرفه باذن بقية الشركاء تصرفا قانونيا عنهم .