المادة 2
اولا – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة (الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح) الاستمرار باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم كالسابق واستثمارها بالزراعة الحقلية او غرس الاشجار المثمرة او اشجار الغابات او لتنمية الثروة الحيوانية وغير ذلك من مجالات التنمية الزراعية .
ثانيا – يتمتع اصحاب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بالحقول التالية : -
1 – فراغ الحقوق التصرفية للغير ببدل او بدون بدل .
2 – وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين ورهنها لدى الجهات الحكومية او غير الحكومية .
3 – قسمة الارض او افرازها او توحيدها مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .
4 – انتقال الحقوق التصرفية الى اصحاب حق الانتقال وفقا لاحكام القانون النافذ وقت الوفاة .
5 – اجراء اي تصرفات قانونية اخرى لا تتعارض مع احكام القوانين المرعية كتثبيت حقوق مغارسة على حق التصرف او طلب ازالة شيوعه او التخارج عنه او المقايضة او تصحيح جنس الارض .
ثالثا – ا – يمتنع على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ما يلي : -
1 – امتلاك حقوق تصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تزيد (مع ما لديهم من اراض زراعية مملوكة ملكا صرفا) على الحدود المقررة للملكية الزراعية بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، او القانون رقم (90) لسنة 1975 بالنسبة لمنطقة الحكم الذاتي .
2 – ايجار الارض الزراعية الى الوسطاء، لمخالفة ذلك لاحكام الفقرة (5) من مادة 2 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .
3 – استغلال الارض او اقامة منشات عقارية عليها لغير الاغراض الزراعية .
ب – لا يجوز لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة ترك استثمار الارض الزراعية دون عذر قانوني صحيح موسمين متتاليين (سنتين متتاليتين او ثلاث سنوات متتاليات بالنسبة للاراضي التي تزرع بطريقة المناوبة – نيرا ونيرا - )، لمخالفة ذلك لاحكام الفقرة (ب) من مادة 13 من قانون الاصلاح الزراعي .