المادة 10

معرف المادة: 40335

رقم المادة : 2130

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة