المادة 8 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 16 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات، ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار) .