المادة 7

معرف المادة: 40332

رقم المادة : 2130

المادة 7 تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 13 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار) .