المادة 2

معرف المادة: 40323

رقم المادة : 2129

المادة 2 ا ــ تلغى الفقرتان ( 1 – 2 ) من المادة الاولى من القانون رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلهما ما يلي : - 1 ـ القانون – قانون تنظيم التجارة. 2 ـ المجلس – مجلس تنظيم التجارة. ب ــ تحل عبارة ( تنظيم التجارة ) محل عبارة ( تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ) اينما وردت في القانون.