المادة 2
ا ــ تلغى الفقرتان ( 1 – 2 ) من المادة الاولى من القانون رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلهما ما يلي : -
1 ـ القانون – قانون تنظيم التجارة.
2 ـ المجلس – مجلس تنظيم التجارة.
ب ــ تحل عبارة ( تنظيم التجارة ) محل عبارة ( تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ) اينما وردت في القانون.