المادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
الشركة – شركة النقل البحري العراقية
الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969 .
الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .