المادة 22

معرف المادة: 40288

رقم المادة : 2120

المادة 22 اولا – تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 الى اتحاد الغرفة التجارية العراقية المؤسس بهذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها. ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بهذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.