المادة 20
يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية المؤسس بموجب هذا القانون حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له وبعد حصول موافقة الموظف نفسه، ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.