المادة 15

معرف المادة: 40203

رقم المادة : 2105

المادة 15 اولا – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب كافة، لمدة (خمس سنوات) من تاريخ تاسيسها . ثانيا – تستثنى الشركة والفنانون العاملون لديها، من احكام قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل .