المادة 14

معرف المادة: 40202

رقم المادة : 2105

المادة 14 تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .