المادة 12

معرف المادة: 40200

رقم المادة : 2105

المادة 12 اولا – لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل . ثانيا – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص، يضعه مجلس الادارة . ثالثا – تعين الهيئة العامة، مدققا او اكثر، لتدقيق حسابات الشركة في كل سنة، وتحدد اجورهم .