المادة 18

معرف المادة: 40164

رقم المادة : 2103

المادة 18 اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد. ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.