المادة 15
اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي لسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:
ا- عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي لكل سنة.
ب- يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (13) من هذا القانون.