المادة 13
اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.
ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد راسمالها المدفوع وفق النسب الاتية:
ا- (25%) خمس وعشرون من المائة لتسديد واطفاء راس المال.
ب- (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.
جـ - (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.
د - (1%) واحد من المائة لمنسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.
هـ - (25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على موظفي الشركة حسب رواتبهم.
و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.
ز - (2%) اثنان من المائة لمكافات اعضاء المجلس.
ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية:
ا- (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.
ب- (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.
جـ - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.
د - (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.
هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال.
و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.
ز – (2%) اثنان من المائة مكافآت لأعضاء المجلس.(5)
رابعا - يجوز بموافقة رئيس الجمهورية، تعديل اي من النسب الواردة في هذه المادة.