المادة 13

معرف المادة: 40159

رقم المادة : 2103

المادة 13 اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد راسمالها المدفوع وفق النسب الاتية: ا‌- (25%) خمس وعشرون من المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب‌- (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. جـ - (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د - (1%) واحد من المائة لمنسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير. هـ - (25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على موظفي الشركة حسب رواتبهم. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز - (2%) اثنان من المائة لمكافات اعضاء المجلس. ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية: ا‌- (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب‌- (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. جـ - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير. د - (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز – (2%) اثنان من المائة مكافآت لأعضاء المجلس.(5) رابعا - يجوز بموافقة رئيس الجمهورية، تعديل اي من النسب الواردة في هذه المادة.