المادة 12
اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة.
ثانيا - الرئيس هو الرئيس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة.
ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.
رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.