المادة 10
اولا - يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي:
ا- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ب- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
جـ - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.
د - التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق.
هـ - اعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.
و - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.
ز - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.
ح - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات.
ط - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.
ي - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.
ك - الموافقة على استخدام المواطنين العرب والاجانب وفق عقد استخدام غير العراقيين.
ل - الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.
م - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
ن - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.
س - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ع - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.
ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او لاي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.