المادة 10

معرف المادة: 40156

رقم المادة : 2103

المادة 10 اولا - يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي: ا‌- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ب‌- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. جـ - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. د - التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق. هـ - اعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. و - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة. ز - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. ح - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات. ط - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة. ي - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم. ك - الموافقة على استخدام المواطنين العرب والاجانب وفق عقد استخدام غير العراقيين. ل - الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب. م - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. ن - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال. س - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ع - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها. ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او لاي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.