المادة 8
اولا - يتكون المجلس من:
ا- رئيس الشركة رئيسا
ب- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير اعضاء
جـ - ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء
ثانيا: يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات عضوا احتياطيا للاعضء المنتخبين.
ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.
رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.