المادة 4
اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض ويتم تسديده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.
ثانيا - يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.