المادة 15

معرف المادة: 40103

رقم المادة : 2100

المادة 15 اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي: اولا - عدم تنزيل اكثر من 50% خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا - يوزع الصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.