المادة 15
اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:
اولا - عدم تنزيل اكثر من 50% خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة.
ثانيا - يوزع الصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.