المادة 13

معرف المادة: 40101

رقم المادة : 2100

المادة 13 اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : - ا - (25%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات و تحسين ظروف واساليب العمل. د - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (3) هـ(25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزيين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس. ز - (2%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس. ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : - ا - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وساليب ووسائل العمل. ج - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز - (2%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.