المادة 10
اولا - يتولى المجلس وضع ساسات وخطط الشركة, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :
ا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ب - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
ج - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.
د - التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة, (الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص) داخل العراق وخارجه.
هـ المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة.
و - اعداد تقرير عنمراحل تنفيذ الخطط السنوية.
ز - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.
ح - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.
ط - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد.
ي - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.
ك - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.
ل - تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب.
م - الاستعانة بمكاتب الخبرة والمهندسين العراقيين العرب والاجانب.
ن - وضع اسس منح المكافات للمتمييزين المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.
س - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.
ع - التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون التقيد باوطئ الاسعار من ثلاثة مقاولين او مجهزين, وذلك للاعمال التي لا تزيد كلفتها على (- /50000) خمسين الف دينار.
ف - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ص - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.
ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او اي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.