المادة 9

معرف المادة: 40097

رقم المادة : 2100

المادة 9 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.