المادة 8
اولا - يتكون المجلس من : -
ا - رئيس الشركة - رئيسا.
ب - ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير - اعضاء.
ج - ثلاثة ممثلين من موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء
ثانيا - يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين.
ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.
رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.