المادة 7
اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.
ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف, فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.
ثالثا - تتخذ التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.