المادة 7

معرف المادة: 40095

رقم المادة : 2100

المادة 7 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف, فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. ثالثا - تتخذ التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.