المادة 6
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :
اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :
ا - تقرير مجلس ادارة الشركة الذي يعرف فيما بعد بالمجلس المتعلق بمراحل تنفيذ الخطط السنوية.
ب - المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.
ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.
د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.
هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البد (اولا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون.