المادة 6

معرف المادة: 40094

رقم المادة : 2100

المادة 6 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس ادارة الشركة الذي يعرف فيما بعد بالمجلس المتعلق بمراحل تنفيذ الخطط السنوية. ب - المناهج والسياسات التي يضعها المجلس. ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم. هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البد (اولا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون.