المادة 4
اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض, ويتم تسديده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.
ثاينا - يحدد الوزير راسمال كل شركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستؤول لكل شركة من موجودات واعمال تكلف بها, خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.