المادة 1
اولا - تؤسس بموجب هذا القانون الشركات التالية, وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.
ا - شركة الفاورق للمقاولات.
ب - شركة المنصور للمقاولات
ج - شركة الرشيد للمقاولات
د - شركة المعتصم للمقاولات
هـ شركة طارق للمقاولات
و - شركة حمورابي للمقاولات . (1)
ز - شركة اشور للمقاولات . (1)
ح - شركة التحرير للمقاولات . (2)
ط - شركة الانفال للمقاولات . (2)
ثانيا - يكون لكل شركة رئيس شركة, ويكون لها مقر رئيس في بغداد او في اية محافظة تتمركز اعمالها فيها بصورة وقتية او دائمية, ولها فتح فروع لها in داخل العراق وخارجه.