المادة 1

معرف المادة: 40089

رقم المادة : 2100

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون الشركات التالية, وترتبط بوزير الاسكان والتعمير. ا - شركة الفاورق للمقاولات. ب - شركة المنصور للمقاولات ج - شركة الرشيد للمقاولات د - شركة المعتصم للمقاولات هـ شركة طارق للمقاولات و - شركة حمورابي للمقاولات . (1) ز - شركة اشور للمقاولات . (1) ح - شركة التحرير للمقاولات . (2) ط - شركة الانفال للمقاولات . (2) ثانيا - يكون لكل شركة رئيس شركة, ويكون لها مقر رئيس في بغداد او في اية محافظة تتمركز اعمالها فيها بصورة وقتية او دائمية, ولها فتح فروع لها in داخل العراق وخارجه.