المادة 44
اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (66) من قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 على وفق النظام الداخلي للسوق .
ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .