المادة 34

معرف المادة: 40070

رقم المادة : 2099

المادة 34 يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .