المادة 29

معرف المادة: 40065

رقم المادة : 2099

المادة 29 اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة . ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .