المادة 26
اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي :
ا رسم السياسة العامة للسوق .
ب وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .
ج اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .
د وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية .
هـ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق .
و البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق .
ز البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .
ح اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .
ط تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة .
ي اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي .
ك ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير .
ل ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام .
ن تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .
ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(1)