المادة 9
تتكون عضوية السوق من :
اولا : البنك المركزي العراقي .
ثانيا : المصارف المجازة في العراق .
ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق .
رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق .
خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .
سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .