المادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (21) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة :
1 – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها.
2 – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.