المادة ملحق 1 عنوان الخدمة المقدمة مقدار الاجور
1- إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (500) الف دينار – اقل من (1000,000) مليون (250) مائتان وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار
2- اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (1000000) مليون (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مائة لف دينار.
3- زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (100) مئة الف دينار.
4- تسجيل شركة مساهمة (200000) مئتا الف دنيار
5- تسجيل باقي أنواع الشركات (20000) عشرون الف دينار
6- تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية (200000)مئتا الف دينار
7- تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها (20000) عشرون الف دينار
8- تصفية شركة (20000)عشرون الف دينار
9- ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها (250) مائتان وخمسون دينار
10- تصوير كل صفحة (500) خمسائة دينار
11- تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات (5000) خمسة الاف دينار