المادة 16 تصاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (223) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما ياتي:
المادة 223- قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الاخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني.