المادة 15

معرف المادة: 39989

رقم المادة : 2096

المادة 15 تضاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (222) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي: المادة -222- تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومية بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية .