المادة 14 تضاف مادة جديدة الى القانون تكون بالتسلسل (221) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:
المادة -221- اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :
1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.
3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.
ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة.