المادة 14

معرف المادة: 39988

رقم المادة : 2096

المادة 14 تضاف مادة جديدة الى القانون تكون بالتسلسل (221) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي: المادة -221- اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة.