المادة 11

معرف المادة: 39985

رقم المادة : 2096

المادة 11 يلغى نص المادة (216) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -216- يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 000 000 10) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة