المادة 10

معرف المادة: 39984

رقم المادة : 2096

المادة 10 يلغى نص المادة (215) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -215- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (000 5000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/2) من المادة (21) من القانون. ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل.