المادة 8

معرف المادة: 39982

رقم المادة : 2096

المادة 8 يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (147) ويحل محلهما ما ياتي: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع.