المادة 1

معرف المادة: 39971

رقم المادة : 2095

المادة 1 يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( 56 ) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي: المادة – 1– تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.