المادة 1
يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964، ويكون الفقرة ج لها:
ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها 10% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .